@ تسليمه على أصل تسليمها ولو مرة ولم تسلم ولا وجد ما يقرره ويوجب تسليمه من موت أو فرقة غيره تقرر الشطر إذا كان المدعي شطر الصداق فعليها إثبات ذلك فالظاهر أن ذلك يدفع عنه وجوب التسليم حتى تثبت هي ذلك وليس هذا كما إذا أثبت المدعي استحقاق دين عينه فإنه لا يندفع وجوب التسليم عنه بذكره ما يؤخر وجوب التسليم كالأجل وغيره لأن ذلك عارض هناك وهذا لازم في أصل الصداق .
385 مسألة رجل طلق زوجته طلقة ثانية على مهرها فلما أوقع الطلقة المذكورة تبين أنها طلقة ثالثة فهل تقع الثالثة والحالة هذه .
أجاب رضي الله عنه تقع طلقة وتكون ثالثة فإنه أوقع طلقة ووصعها بصفة مستحيلة والحالة هذه فلفت الصفة وبقي نفس الطلقة كما في نظائر ذلك المعروفة ثم يلزم بحكم الحال أن تكون ثالثة ثم كونها ثانية ليس شرطا في استحقاق العوض فان في الثالث وفآء بمقصودها من الثانية وزيادة فيما يرجع إلى عوض الخلع ولهذا لو قالت طلقني طلقة بألف فطلقها ثلاثة بألف استحق الألف والله أعلم .
386 مسألة رجل خلع ابنته وهي صغيرة من زوجها على ما تستحقه عليه من باقي صداقها وهو نصف عمارة دار بطلقة واحدة بعد الخلوة الصحيحة قبل الدخول بها وأقر والدها أنه متى طلبت ابنته من الزوج صداقا كان في ذمة الوالد فهل يصح الخلع أو يصح العوض .
أجاب رضي الله عنه يصح الخلع بأصله وعلى الأب مهر المثل إذا ضمن ذلك في نفس عقد الخلع وللبنت باقي صداقها على الزوج بحاله .
387 مسألة رجل قال إن وهبتني زوجتي صداقها فهي طالق
