@ الإقرار ظاهرا ويجوز لها التزوج بعد انقضاء عدتها وأما باطنا فيتوقف ذلك على أن يكون قد نوى الطلاق بهذا الكلام أو يوجد منه غيره من أسباب الفرقة والله أعلم .
أو لم يجعل هذا إقرارا من أجل قوله اشهدوا علي لأنه ليس بإقرار على ما تقرر في فتيا أخرى بل لقوله إن غبت إلى آخر قوله فإنه خبر مضاف إلى نفسه والله أعلم .
399 مسألة رجل حلف بالطلاق أنه لا يخرج فلانا من الحبس حتى يستوفي منه دينه فوكل وكيلا مطلقا وأخرجه قبل ذلك فهل يقع عليه الطلاق .
أجاب رضي الله عنه لا يقع الطلاق إلا أن يكون ممن يعد إخراج الوكيل إخراجا من الموكل بحيث يفهم من مطلق قول القائل لا أخرج فلانا نفي إخراج وكيله بإذنه أيضا والله أعلم .
لا ينبغي أن يتسامح مع العامة بالطلاق أنه لا يقع فإنهم لا يعرفون الفرق بين مباشرة الفعل والتسبب إليه في كثير من إطلاقاتهم وأمر الطلاق خطر والله أعلم .
400 مسألة رجل جارى رجلا في مسألة فقال له ذاك إذا قال لها أنت طالق ثلاثا فقال هذا إذا قال أنت طالق ثلاثا وتوسوس فقال مع ذلك في قلبه زوجتي فلأنه خطر له ذلك من غير أن يقصده فهل يقع عليه الطلاق .
أجاب رضي الله عنه إذا كان خاطره قد سبق هذا اللفظ المذكور إلى زوجته سبقا هجميا من غير قصد واختيار لذلك فلا يقع بذلك طلاقه كما
