@ الطلاق ثلاثا فلو قال الحالف ما أردت بقولي كل الطلاق وقوع الطلاق الثلاث فلا شك أنه لا يقبل قوله في ظاهر الحكم ولكن هل يدين فيما بينه وبين الله تعالى قياسا على بعض مسائل التدبير المختلف فيها أو لا يدين كما قال أنت طالق وكذا لو قال أنت طالق أكثر الطلاق وقال ما أردت الثلاث هل يدين أم لا .
أجاب رضي الله عنه إنما يدين إذا ادعى أمرا على خلاف الظاهر لو صدق فيه لم يقع طلاقه وهذا ليس من هذا القبيل فإنه ادعى أنه ما أراد وقوع الثلاث ولو كان صادقا في ذلك لم يمنع من وقوع طلاقيه الثلاث مع إرادته اللفظ الصريح الموقع للثلاث فإن إرادته وقوع الطلاق وغير مشترط وإنما المشترط في ذلك إرادته اللفظ وإن لم يرد حكمه والله أعلم .
407 مسألة رجل أقر أنه طلق زوجته من مدة وذكر مقدارها فهل يجعل ابتداء العدة من حين ذكر أنه أوقع طلاقها أم يجعل من حين إقراره .
أجاب رضي الله عنه بل من حين ذكر أنه أوقع طلاقها والله أعلم .
408 مسألة قول صاحب الوسيط رحمه الله في تعليقات الطلاق في المسألة الحادية والعشرين ولا خلاف في أنه لو قصد منعهما عن المخالفة وعلق على فعلها فنسيت لا تطلق وإن أكرهت فيحتمل الخلاف لأنها مختارة فهل يطرد الحكم فيما إذا علقه على فعل غيرهما ففعله ناسيا أو يجري الخلاف كما لو علقه على فعل نفسه ففعله ناسيا أو يقع بلا خلاف لوجود الصفة وإذا اختلف الحكم فيما إذا علقه على فعله أو فعلها أو فعل الغير ففعل ناسيا فما الفرق والفعل والنسيان