@ مسألة لا أشرب ماء من عطش والله أعلم .
403 مسألة رجل حلف على زوجته بالطلاق أن الشيء الفلاني لم يكن أو كان ظنا منه أنه كذلك فبان الأمر على خلاف ما ظنه .
أجاب رضي الله عنه إن طلاقه واقع على أظهر القولين .
والمحاملي في رؤوس المسائل لم يذكر إلا الحنث خلافا لأبي حنيفة رحمه الله .
404 مسألة إذا كرر أنت طالق ثلاثا ولم ينو لا التأكد ولا الاستئناف .
أجاب رضي الله عنه يقع الطلاق على أصح القولين والله أعلم أنه الأصح في التنبيه قيل هو مذهب مالك وأبي حنيفة رضي الله عنهما .
405 مسألة رجل قال على الطلاق أني لا أفعل كذا إلا أن يسبقني القضاء والقدر ففعلته ثم إنه فعل قال وأزدت إخراج ما يقدر منه على اليمين فهل يقع الطلاق وقد فعل .
أجاب رضي الله عنه لا يقع الطلاق والحالة هذه وهذا يوضحه النظر إلى خروج هذه الصيغة عن صيغة الاشتراط وكونها بصيغة اليمين بالله والمسألة فيها مباحث والله أعلم .
406 مسألة لو قال لزوجته المدخول بها أنت طالق كل الطلاق فقد ذكر الأصحاب أنه يقع الثلاث وهو صريح فيها وأنه بمنزلة قوله أنت طالق أكثر الطلاق وقالوا أن قوله أنت طالق أكثر الطلاق بمنزلة قوله أنت
