@ عليه كالنفقة ذهابا إلى أن الأظهر أنه يعتبر في الكسوة التمليك وأما السكنى فتسقط بمضي الزمان فإن المعتبر فيها الانتفاع دون التمليك وكذلك ما يجب لها من أسباب النظافة وأما أجرة سكناه معها في ملكها فإن كانت قد أذنت له في ذلك من الابتداء فهي غير واجبة عليه لأن إذنها المطلق غير مقرون بذكر عوض منزل على الإباحة والإعارة والله أعلم .
414 مسألة رجل يقدر على الكسب بصحة بدنه وله عيال فهل يجب عليه الكسب أو فيه اختلاف عند العلماء .
أجاب رضي الله عنه فيه خلاف الأظهر أنه يجب عليه الاكتساب لنفقة من تلزمه نفقته وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول وذو المرة السوي معناه ذو القوة السوي الخلقة والله أعلم .
415 مسألة رجل تزوج امرأة من أهل الحضر فأراد نقلها إلى البادية والعيش بها دون عيش أهل الحضر أو إلى بلد يخاف على المقيم به في نفس أو مال أو الطريق إليه يخاف من الأسر فيه أو الغرق أو يكون البلد لأي تمكن الداخل إليه من الخروج منه إلا بعسر أو دار كفر هل يجاب الزوج إلى نقلها إلى ذلك الموضع أم لا