@ .
وكذلك هل للزوج أن يسد عليها الكوات في مسكنها ويغلق عليها الأبواب وهي على خلاف المعتاد وهل له أن يمنعها من العمل في منزله من الرقم أو الغزل أو الخياطة وهل لها أن لا تقبل في الكسوة إلا الجديد حتى يكون لها الامتناع من المغسول الذي هو في قوة الجديد وهذا إذا أقرت بدين عليها لتمتنع من السفر مع الزوج ولها مال هل على الحاكم أن يجبرها على دفع الدين إلى الغريم على تسليمه إذا طلب الزوج ذلك ليزول المانع من سفره بها .
أجاب رضي الله عنه له نقلها إلى البادية واختلاف العيش لا يمنع من ذلك كما في البلدين المختلفين في العيش ثم لها نفقة معلومة تجب عليه في الحضر والبادية وليس مجرد العيش في الخروج من البلد مانعا من إلزامها موافقته في الانتقال إليها وأما الصور الأخرى فلها الامتناع من موافقته فيها وليس له سد الكوى عليها وله إغلاق باب منزله عليها إذا خاف من ضرر يلحقه في فتحه وليس له منعها من الخياطة والرقم والغزل ونحوها في منزله كما في مثله من المستأجر وأما المغسول القوي في الكسوة فيتبع فيه عادة ذلك البلد فإن العادة في واجب كسوتها معتبرة فإن كان ذلك خارج عن العادة في مثله لم يلزمها قبوله وعلى الحاكم الإجبار المذكور في إبقاء الدين على الوجه المذكور والله أعلم .
.
416 مسألة رجل تخاصم مع زوجته وغضبت وراحت إلى بيت والدها بغير أمره وأقامت عنده مدة فهل تستحق عليه في تلك المدة نفقة أم لا وإذا رجعت الى الزوج واختلفت هي والزوج في مقدار المدة التي أقامت عند أبيها بغير إذنه فذكرت مدة وذكر الزوج مدة أكثر منها الثبوت قول من .
أجاب رضي الله عنه لا كسوة لها ولا نفقة في جميع المدة التي
