@ .
أجاب رضي الله عنه إذا كان مكانه معلوما وأرسلت إليه أني مسلمة نفسي إليك ووصل الخبر إليه بذلك ومضى زمان إمكان القدوم والاجتماع وجبت النفقة حينئذ وإن انقطع خبره ولم يعلم مكانه فلا سبيل إلى إيجاب النفقة عليه لتعذر التمكين على الوجه الذي ذكرناه ونحوه والله أعلم .
419 مسألة امرأة أراد زوجها السفر بها فأقرت لرجل بدين فهل للمقر له أن يمنعها من السفر ولا يحبسها في المحتبس بل يجعلها عند عدل أو في مكان غير الحبس وإذا حبست فهل تسقط نفقتها أم لا .
أجاب رضي الله عنه للمقر له منعها من السفر لأن الإقرار لا يفسد عندنا بالتهم وله الاكتفاء بجعلها عند عدل وفي المحتبس وإذا حبسها صاحب الدين حبسا مانعا للزوج من الاستمتاع بها سقطت نفقتها ومن نظائره أنها إذا اعتدت عن وطىء تشبهه لم يلزم الزوج نفقتها في زمان العدة ذكره صاحب التهذيب وغيره .
420 مسألة زوج أعسر بالجبة وما يقوم مقامها في كسوة زوجته في الشتاء وقدر على ثوبين من الخيام فهل لها فسخ النكاح بذلك .
أجاب رضي الله عنه بعد التمهل أياما وبعد أن راجعت كتبا عدة فلم أجدها مسطورة لها الفسخ بذلك كما أن لها الفسخ ببعض ما لا بد منه من النفقة الواجبة من الطعام وهذا على أن الإعسار بالكسوة أثبت في جواز الفسخ كالاعسار بالطعام وهو المعروف الذي قطع به