@ الحلال وما الحرام وما المشتبه .
أجاب رضي الله عنه حرم الغراب وهو القلق الأبقع منه والأسود والكبير والحدأة وهي الشوحة والببغاء واللقلق يحرم أيضا على المختار من الوجهين وأما الحلال فهو ما لا يشك في إباحته والحرام ما لا يشك في تحريمه والشبهات ما وقع الشك في أمره والله أعلم .
445 مسألة قوله ص = ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظفر وما حدثكم الحديث أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يذكر للصحابة رضي الله عنهم المعنى المقتضى لعدم جواز الذكاة بالسن والظفر فما أراه ذكر أكثر من أن قال أما السن فعظم وأما الظفر فعند الحبشة ليس بتنصيص على العلة المقتضية لعدم جواز الذكاة بهما فإن كان هذا تعليلا فما توجيهه بكونه علة