@ .
أجاب رضي الله عنه بل فيه بيان للعلة غير أن العلة في السن وهو كونه عظما علة يعتد به قد يكون تارة في أصل الحكم وتارة في وضع الأسباب والعلل فإن هذا أيضا من الأحكام الشرعية فوضع العظم إذا علة مبطلة مانعة من جواز الذكاة تعبد لا يعقل معناه وأما العلة في الظفر فمعقولة وهي التشبيه بالحبشية فإنه يناسب المنع فان من تشبه بقوم فكأنه منهم والتشبه بالكفار قد يكون مكروها وقد يكون حراما وذلك على حسب الفحش فيه قلة وكثرة والله أعلم .
446 مسألة جلد النمس والقندس والسنجاب والذئب وسنور البر والثعلب إذا دبغت جلود هذه الحيوانات وجعلت فرى فهل تكون ظاهرة بالدبغ تصح الصلاة فيها وعليها .
أجاب رضي الله عنه أما الثعلب والسنور والسنجاب إذا ذكيت فجلودها وشعورها طاهرة وسنور البر لا يؤكل فجلده نجس يطهر بالدباغ ولا يطهر شعره على الأصح والقندس مشكوك وكذلك النمس فالأصح أنه لا يجوز استصحابه في الصلاة والله أعلم .
447 مسألة جلد النمر هل هو نجس وهل يجوز استعماله وهل يفترق الحال بين ما قبل الدباغ وما بعده .
أجاب رضي الله عنه أما قبل الدباغ فهو نجس كله سواء كان مذكى أو غير مذكى فيمتنع استعماله امتناع النجس العين ومعنى أنه يحرم استعماله قطعا فيما يجب فيه مجانبة النجاسة من صلاة وغيرها وهل يحرم على الإطلاق فيه وجهان وأما بعد الدباغ فنفس الجلد طاهر والشعر الذي