@ عليه نجس لا يؤثر فيه الدباغ على الصحيح فاستعمال الوجه الذي عليه الشعر اذا ممتنع مطلقا ولأجل أنه غالب ما يستعمل منه ورد الحديث بالنهي عنه مطلقا فروى أبو داود رحمه الله في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر .
وفي حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تركبوا النمار .
وجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن جلود السباع أن تفترش .
ولا شك أن النمر من السباع فهذه الأحاديث قوية معتمدة والتأويل المتطرق إليها غير قوي وإذا وجد الموفق مثل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا المضطرب فهو ضالته ومستروحته لا يرى عنه معدلا والله أعلم .
448 مسألة سبع افترس شاة فاقتطع منها خاصرتها وأبان حشوتها وأخرج جزءا من مصارينها وأنهر الدم ثم ذكيت وأدركت فيها حياة عند ذكاتها فهل يغلب التحريم .
أجاب رضي الله عنه لا تحل والحالة هذه والله أعلم $ ومن كتاب السبق والرمي .
449 مسألة الرمي أفضل أم الضرب بالسيف .
أجاب رضي الله عنه إن الرمي أفضل هذا هو الظاهر فإن فضيلة كل واحد منهما إنما هي من حيث كونه عدة وقوة لأهل طاعة الله تعالى على
