@ وأما تحنيث الناس فليس من قبيل التكليف بل هو من قبيل خطاب الوضع والاختيار الخطاب خطابان تكليف وهو خطاب الأمر والنهي وخطاب وضع وإخبار كالخطاب بالصحة والفساد ووقوع الطلاق ولزوم الكفارة في الذمة وهذا الخطاب يثبت في حق غير المكلف كالصبي والمجنون وغيرهما .
457 مسألة زيت نذر إسراجه في مشهد نجران هل يجوز صرفه إلى غيره .
أجاب رضي الله عنه لا يجوز صرفه إلى جهة أخرى والله أعلم هذا بخلاف الصلاة حيث لا يتعين فيها غير المساجد الثلاثة بالتعيين وبخلاف الجهاد إذا عين له جهة على أحد الوجهين والفرق اشتمال هذا على نفع يتصل بأهل المكان المعين والتعيين في مثل هذا ممتنع وصار كما لو وقف شيئا على زيت مسجد أو مشهد معين أو أوصى به فإنه لا يجوز صرفه إلى غيره والله أعلم .
458 مسألة نذر ثلثي ما يحصل له من فعل وقفه في سبيل الله تعالى هل يلزمه الوفاء به .
أجاب رضي الله عنه لا يلزمه لأنه لم يكن حالة النذر مالكا لما سيحصل له من المغل وكما لا يصح العتق والطلاق فيما سيملكه فكذلك النذور .
وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر فيما لا يملك ابن آدم أو فيما لا يملكه حين نذر والكلام فيه يداني الكلام في قوله صلى الله عليه وسلم لا طلاق قبل نكاح اعتراضا وجوابا وأيضا ثلثا ما يحصل مجهول وإلحاق نذر
