@ .
470 مسألة في شخصين بينهما دار اقتسماها بالتراضي نصفين وبابها داخل في قسم أحدهما والآخر بني الأمر على أنه يفتح في قسمه بابا إلى الشارع فمنعه صاحبه السلطان من فتح باب آخر لكونه يقع قريبا من فرن لهم فهل يثبت لهم الاستطراق من الباب الأصلي أو تنفسخ القسمة .
أجاب رضي الله عنه إذا كانا قد تقاسما على أن المذكور يستطرق إلى نصيبه من باب يفتحه من الجهة المذكورة فله فسخ القسمة عند امتناع ذلك عليه وعند امتناع شريكه من تمكينه من الاستطراق في ملكه ولا يقول ثبت له الاستطراق في ملك صاحبه الآخر من الباب الأصلي فإن ذلك يثبت مثله عند الإطلاق على أحد الوجهين لاقتضاء العرف له حين لا ممر رلا في ملك البائع أو المقاسم وهذا ليس في معناه والله أعلم بلى لو لم يكن قسمه بصدد أن يفتح بابه إلى الشارع ولا إلى ملك له ولم يكن له مستطرق إلا في قسم مقاسمه على أحد الطرفين وهو الأظهر وقد ذكر الروياني أبو نصر فيما إذا لم يكن لأحد المتقاسمين ممر عن بعض أصحابنا أنه أفسد القسمة كبيع دار لا ممر لها ومقتضى هذا الذي حكاه وجريان ما ذكرته في القسمة على حسب جريانه في البيع والتسليم .
471 مسألة جماعة عمروا رحا وأداروا في البيت المعمور حجرا واحدا وقد يمكن أن يديروا فيها حجرا آخر فباع واحد من الشركاء جزءه لواحد من بعض شركائه جميع ما يستحقه في داخل البيت فامتنع باقي الشركاء من ذلك .
أجاب رضي الله عنه لا يلزمهم زيادة حجر آخر من عندهم ولا بقدر حصته فإن أراد الطالب لذلك زيادة حجر آخر من عنده وتكون المنفعة