@ بين الجميع ولا ضرر فيه على المالك لم يكن لهم الامتناع من ذلك والمنع منه ولكن إذا منعوه من الانتفاع أصلا بنفسه أو من الأنتفاع المذكورة الزائد بنفسه أجر الحاكم الجميع من غيرهم على وجه تدخل الزيادة المذكورة من الامتناع في الأجارة وتكون الأجرة بين الجميع والله أعلم .
472 مسألة أرض فيها أشجار وثلثاها وقف على ولد الواقف وعلى أولاده وقفا متصلا والثلث الآخر مملوك لرجل آخر فتراضى المالك للثلث والموقوف عليه على القسمة فهل تصح القسمة وإذا صحت بالتراضي ومات البطن الأول وانتقل ألى البطن الثاني فهل للبطن الثاني أن ينقضوا القسمة .
أجاب رضي الله عنه تصح القسمة على المختار ثم الظاهر إنها لا تلزم في حق البطن الثاني والله أعلم .
473 مسألة بستان يشتمل على أنواع من الأشجار كثيرة القيمة مشترك بين أقوام وصاحب القليل منه يقصد شركاءه فيه بالإضرار لموت أشجاره بترك السقي فهل يجب منعه من الاضرار بموت أشجاره بترك السقي وهل يجب منعه من الاضرار بهم في ذلك بإلزامه بسقي الأشجار عند طلب الشركاء لذلك أو قسمة البستان مع الخلاص من إضراره أو إجباره على مساقاة من يعمل عليها عند الامتناع دفعا لضرره بتلف الأشجار أو تمكين بقية الشركاء من عمارته تبرعا من مالهم دون ماله ويجبره الحاكم عند الامتناع وإذا رغب أحد الشركاء في القسمة هل يجبر الممتنع عليها .
أجاب رضي الله عنه يلزم بالسقي معهم على الرأي المختار الصحيح عند من يعتمد من أئمتنا وإذا طلب قسمته بالتعديل من لا يستضر بها أجبر الممتنع عليها ويمكن باقي الشركاء من عمارته والله أعلم