@ .
474 مسألة دار مشتركة بين جماعة لواحد منهم النصف والنصف الآخر لجماعة منهم من له عشر ومنهم من له سهم في أربعين سهما وطلب صاحب النصف قسمة الدار وإفراز نصيبه فامتنع باقي الشركاء والدار يمكن قسمتها ولا يمكن قسمتها على أقل السهام لعدم الانتفاع به ولم يكن يحصل لصاحب السهم القليل ما يمكن الانتفاع به على جاري العادة فهل يجبر الممتنع على القسمة أم لا وهل إذا طلب صاحب النصف أن يقرر له نصف الدار ويكون الباقي مشاعا بين باقي الشركاء وامتنعوا يجبر على ذلك أم لا وهل إذا لم يجبروا على القسمة فأقام المدعي بينة أن الدار قابلة لقسمة الإجبار ولم تكن البينة ممن يعرف شرائط القسمة ولا ما يضر فيها الممتنع فتسمع بينته مع عدم معرفتها شرائط القسمة .
أجاب رضي الله عنه المختار أن لا يجبر الممتنع والحالة هذه ولا على أن يبقى أيضا من يستضر مشاعه فإن القسمة في أصلها يراعى فيها جانب الشركاء أجمعين وليس ذلك كما احتج به من اختار الوجه الآخر من رعاية جانب صاحب الدين مع استضرار المديون والله أعلم ولا يعمل بشهادة من لا يعرف الشرائط إذا شهد بأنها قابلة لقسمة الإجبار وأطلاق ولم يبين والله أعلم .
475 مسألة ملك مشترك بين جماعة تشارعوا بينهم وطلب بعضهم الغلق على باقي الشركاء فهل يجاب أم لا .
أجاب رضي الله عنه إغلاق المكان المشترك الذي تشاح فيه الشركاء ولم ينفصل بينهم فيه بقسمة ولا غيرها مذهب فاسد تأباه قواعد الشريعة ومعاقد المذهب وإنما زلة عالم صدرت من بعض علمائنا وقد كنت أقول في زمن تقدم وأنا قائل ذلك الآن والله أعلم