@ .
أجاب رضي الله عنه إذا شهدت البينة الأولى بملكية مورثهم تحليفا ميراثا ولم تشهد بينة الآخرين بملك مورثهم بل باليد فحسب فعلى منصوص الشافعي ظاهر مذهبه في أن البينة الشاهدة بملك الميت وتحليفه ميراثا يحكم بها على صاحب اليد المجردة كالشهادة بالملك الماضي يحكم ها هنا بينة الذين شهدت بينهم بملك مورثهم وتحليفه ميراثا والله أعلم .
507 مسألة إذا زكى أحد الشاهدين للآخر هل يقبل .
أجاب رضي الله عنه الأظهر أنه لا يقبل وأفتيت بهذا مع وقوفي على قطع أبي عاصم العبادي بأنه يقبل ورأيت الحاقه بما إذا شهد أحدهما على شهادة الثاني وذلك يؤدي إلى الاكتفاء بالشاهد الواحد فإن قبول قول الشاهد الآخر يكون حينئذ على قوله وينبغي أن يكشف عن نص على هذا والله أعلم .
508 مسألة رجل أقر لرجل بدين معدوم وأقر المقر له أنه لا يستحق على المقر دينا ولا بقية من دين والإقرار أن جميعا في يوم واحد معين من غير أن يبين أيهما قبل فبأيهما يعمل وهل يمنع ذلك من المطالبة بالدين المذكور .
أجاب رضي الله عنه يحكم ببينة الإقرار المثبتة فإنه ثبت به أصل شغل ذمته إذ لولاه لجعلنا إقرار المقر له تكذيبا للمقر ولا يصار إلى ذلك بالاحتمال واذا ثبت أصل الشغل والقول بتصديق الإقرارين معا فلا يصار الى تصديقهما بتقدير تأخر الإقرار النافي عن الإقرار المثبت بناء على احتمال طرأ أن البراءة والإسقاط فأن لا تترك أصل الشغل باحتمال تعقب المسقط فيتعين تصديقهما بتقدير وقوع الإقرار النافي قبل الإقرار المثبت وإذا ادعى المقر له هذا فذلك مقبول والله أعلم
