@ له لما كان من أصل ثبوته قهريا وأما انتفاؤه باللعان فرخصه وهو حجة ضرورية أثبتها الشرع شاهدة بنفي الأسباب الباطلة والله أعلم .
510 مسألة رجل أقر لرجل في سنة عشرين بمائة درهم ثم قامت بينة بأنه أقر للمقر له الأول في سنة أحدى وعشرين بخمسين درهما وشهدت شهود بأن هذا الدين خارج عما أقر به في سنة عشرين ولم يقولوا لذلك المقر له فهل يكون هذا كافيا في التغاير بين هذين الدينين أفتى بعض هؤلاء بأنه كاف في التغاير .
أجاب رضي الله عنه لا يكفي هذا في إثبات التغاير بينهما فقد يكون خارجا عما أقر به لغير ذلك المقر له في سنة عشرين ويصح لذلك اطلاق ذلك وإن لم يكن خارجا عما أقر به لذلك المقر به في سنة عشرين إذ لا عموم في هذا اللفظ أو ما ههنا جزئية لا عموم لها عندهم فإن أضاف مضيف إلى هذا مقدمة أخرى استصحابية لم يقدح بذلك في الجواب بأنه لا يكون هذا كافيا فإن الكفاية حينئذ تحصل بالمجموع أن حصلت وانتهض هذا معتمدا في إثبات التغاير وفي ذلك كلام وتفصيل بين أن يعلم ثم إقرار منه لغيره أو لا يعلمه .
511 مسألة قامت بينة أنه اشترى هذا من نائب بيت المال شراء صحيحا وقامت بينة أنه غصبه من بيت المال فأيتهما تقدم .
أجاب رضي الله عنه تقدم بينة الشراء على بينة الغصب لأنها نافذة وتلك مبنية وقد حفظ أنها لو شهدت بأن هذا ملك فلان وشهدت أخرى بأن المدعي اشتراه منه قدمت بينة الشراء