@ $ ومن كتاب الدعاوى والبينات .
514 مسألة رجل اشترى من رجل سهما شائعا من ملك وغاب البائع فأثبت المشتري أن الملك لم يزل ملك أبي البائع إلى أن مات وخلفه لورثته وأثبت حصرهم وأن البائع يخصه من الملك المذكور القدر المبيع فادعى أخو البائع أن أباه وهبه ذلك الملك جميعه هبة صحيحة مقبوضة وأثبت ذلك فادعى المشتري في غيبة البائع أن الأب رجع في الهبة المذكورة وأقام بذلك شاهد فهل تسمع دعواه في ذلك ويحلف مع شاهده أم لا .
أجاب رضي الله عنه بل تسمع الدعوى منه في ذلك ويحلف مع شاهده هذا هو الظاهر فإنه يدعي ملكا لغيره منتقلا منه إليه فهو كالوارث فيما يدعيه من ملك لمورثه .
515 مسألة رجل بيده عقار يتصرف فيه مدة طويلة حضر خارجي وادعى عليه أنه يستحق تسليم العقار وأنه بيده غصبا وتعديا فأجاب ذو اليد بأنه ملكه وبيده وحقه ولا يستحق هذا المدعي تسليمه ولا تسليم شيء منه فأقام المدعي الخارج بينة شهدت أن زيدا أقر له بهذا العقار بتاريخ عينه سابق لتاريخ هذه الدعوى مثلا بعشرين سنة أو أقل أو أكثر وشهدت أن هذا العقار كان بيد المقر حاله إقراره له به ولم تزد في شهادتها على ذلك فهل ينتزع من يد المدعى عليه والحالة هذه بمجرد هذه الشهادة أم لا .
أجاب رضي الله عنه يثبت له الملك بذلك وينتزع ذلك من يد المدعى عليه والمسألة مسطورة على ما فيها من عضوضن سطرها العبادي وغيره على نحو هذا والله أعلم
