@ .
516 مسألة رجل اشترى من آخر ملكا ولم يزل الملك في يد المشتري إلى أن توفي وخلفه من يستحق ميراثه ومات البائع وزوجته فادعى وارث البائع أن أباه مات وخلف الملك على وارثه فأثبت وارث المشتري أن الملك انتقل إليه عن أبيه وأن أباه اشتراه شراء صحيحا من والد المذكورين بكتاب شرعي ثم ادعى وارث البائع مرة ثانية أن أباه كان عوض زوجته بالملك عن صداقها وورثوها وأقاموا على ذلك بينة ويد وارث المشتري ثابتة على الملك وتحت تصرفه فهل تصح لهم دعواهم أم لا .
أجاب رضي الله عنه لا تسمع دعوى وارث البائع على مناقضة دعواه المتقدمة فإن قرنها بتأويل يدفع المناقضة وكانت بينة المشتري وبينة التعويض مطلقتي التاريخ أو أحدهما تساقطتا وعمل باليد ويحكم بها لوارث المشتري .
517 مسألة ادعى شخص عينا في آخر أنها ملكه وهي في يده بغير حق وهو يستحق إخراجها من يده على ما هو شرط الدعوى فأنكر المدعى عليه فأحضر شاهدين شهدا أن المدعي اشترى العين المدعى بها من سنة من غير المدعى عليه وسلمها إليه فتسلمها ولم يزيدا على هذا فهل يحكم للمدعي بالعين بهذه الشهادة أم لا فان قالوا يحكم فلو قال الشاهدان تشهد أن هذه العين كانت ملك أبي المدعي ومات من سنة وانتقل إلى المدعي ولم يتعرضا للملك في الحال أيضا ولا وارث له غيره فهل يحكم له بها كما صورة الشراء أم لا فإن قالوا يحكم فلو جاء رجل إلى حاكم بعين وأدعى على غائب أن له عليه كذا أو أنه رهن منه هذه العين على هذا المبلغ وأقام شاهدين بالدين المدعى به على الغائب وأنه رهن منه هذه العين وصرف ثمنها إلى دينه فهل للحاكم ذلك بالشهادة المذكورة .
أجاب رضي الله عنه نعم يحكم للمدعي بهذه البينة هكذا
