@ قالوا والأصح أنه يحكم له في صورة الإرث المذكور ولا يجز واحدة من الصورتين على الخلاف فيما إذا شهدت البينة له بأنه ملكه أمس وهكذا يكفي في مسألة الرهن في الحكم له ما ذكره في هذا النوع اعتراض ليس هذا موضوع حله .
518 مسألة رجل خلف ملكا على ورثته فجاء رجل من خارج وادعى أن هذه الملك يختص ببيت المال وأنه كان في يد الموروث المتوفى على سبيل الغصب والتعدي وأقام بينة على ذلك فأقام الوارث المدعى عليه ببينة تشهد أن هذا المدعي ملك المدعى عليه واختصاصه وأن يده الثابتة عليه يد حق وأن يد المتوفى المورث كانت أيضا يد حق إلى أن توفي فهل تتعارض البينتان أو تقدم إحداهما وأيهما تقدم وهل إذا تعارضت يقدم صاحب اليد أم لا .
أجاب رضي الله عنه إذا لم تزد بينة المدعي على أن يد المورث على سبيل الغصب والتعدي وأنه لبيت المال فبينة المدعى عليه صاحب اليد مقدمة والله أعلم .
519 مسألة رجل نافذ التصرف له دابة عادتها الضراوة برجلها أو يدها أو فمها فاستأجر أجيرا نافذ التصرف مدة معلومة لينقل له ماء وحطبا من موضع مباح معلوم عملا معلوما ولم يعلم الأجير بأنها ضاربة فأخذها الأجير ينقل عليها في غيبة المستأجر فجاء أجنبي وادعى أنها أتلفت وهي مع الأجير في غيبة المستأجر نفسا أو مالا فعلى من تتوجه الدعوى فإن توجهت على المستأجر فهل يحلف على القطع أو نفي العلم وعلى من يكون العزم .
أجاب رضي الله عنه يدعي الأجير والحالة هذه وإذا ثبت ذلك
