@ في دينه ولو ادعى العين التي اعترف بها الحاضر مدع ولم يكن له بينة لم يمنع ذلك من بيعها على الغائب فإن الدعوى انتقلت إلى الغائب ولا تسمع الدعوى على الغائب إذا لم يكن للمدعي بينة فإن لم يمكن تحليف الغائب فلا فائدة في دعواه والله أعلم .
542 مسألة وردت من بعض فقهاء حماة في رجل صحيح التصرف أقر مدة عمره أنه من ولد العباس بن عبد المطلب وأنه ينتسب إليه بالبنوة وثبت عند حاكم اعترافه بذلك ثم مات وخلف ابنا فانتسب وهو جائز التصرف إلى موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم بالبنوة وأراد أن يدعي ذلك عند الحاكم الذي عنده إقرار أبيه بالنسبة المذكور أولا فهل تسمع دعواه بذلك ويثبت نسبه الثاني أولا تسمع لكونه مكذبا أصله الذي هو فرعه وهل يفترق الحال بين أن يكون الأب مشهور النسب إلى العباس من أولاده أو لا .
أجاب رضي الله عنه بعد التثبت زمانا أنه لا تسمع والحالة هذه دعواه لذلك ولا بينته وسواء كان أبوه مشهورا نسبه إلى العباس رضي الله عنه أو لم يكن فإن أباه هو الأصل في نسبه وهو فرغ له فيه قد تقرر أن أباه لو كان حيا فكذبه لبطل انتساب فكذلك إذا اعترف بما يتضمن تكذيب ابنه ثم مات لما عرف من أن الأقوال لا تموت بموت أصحابها والمعروف أن كون الابن حاملا بذلك على أنه نسبا قد نفاه وانتفى عنه مانع من ثبوته قطع به صاحب المهذب والتهذيب وهما اللذان انتهى إليهما الاعتماد هذا في العراقيين وذلك في الخراسانين وذلك هو الرأي الصحيح الذي يوجبه التحقيق والله أعلم .
543 مسألة وردت من أذرعات في امرأة ماتت قبل زوجها
