@ بطريق الابتياع من غير تفصيل لحصصهم ولا تبيين فهل يكفيه ذلك ويحكم ببينته أم لا .
أجاب رضي الله عنه بعد التوقف أياما أنه يحكم ببينة المدعى عليه ولا يقدح فيها عدم تفصيل الحصص وتكفي المعرفة بالجملة لا سيما إذا كانت بينته قد شهدت بالملك وإنما ذكرت الانتقال عن الورثة تعرضا منها للسبب .
ولهذا أصول ونظائر محققة محفوظتان وأسأل الله سبحانه وتعالى العصمة والإنابة وهو أعلم إنما يقدح في صحة الدعوى جهالة تمنع من استيفاء المحكوم به وتوجيه المطالبة نحوه وذلك حيث يكون المدعي مجهولا مترددا أن يكون هذا وذاك أو هكذا أو كذلك أما إذا سلم المدعي من هذا أو كان محصورا بحاصر يضبطه .
548 مسألة قامت بينة أنه لا وراث لهذا الميت سوى فلان وفلان ثم قامت بينة أخرى لثالث بكونه وارثا فهل يحتاج إلى تجديد البينة بالحصر .
أجاب رضي الله عنه أنه يحتاج إلى ذلك ومن الحجة أنه يطلب الثقة بتلك البينة فيما شهدت به من الحصر لتبين خطأيهما فيه لكن لا حاجة إلى البينة بإثبات ورثة الوارثين المعينين .
549 مسألة فيمن أقام بينة أن الملك الذي في يد فلان ملكه وحكم الحاكم بها له ولم تزل في يد المدعى عليه حتى مات وانتقل إلى أيدي ورثته فأقام المدعي بينة بالحكم المذكور وأقام الوارث بينة أن مورثه مات وهو ملكه وفي يده فبأيتهما يحكم .
أجاب رضي الله عنه تقدم بينة الوارث ويحكم بها وإن ترجحت الأولى يحكم الحاكم وهو مرجح على أحد الوجهين لترجيح الثانية بالتنصيص