@ .
في الوسيط أنه إذا ادعى وكيل غائب على غائب لم يتوقف على الغائب .
545 مسألة في دار قامت البينة بأن مالكها رهنها من فلان في شهر ربيع الأول سنة سبع وستمائة وأقام الاخر بينة بأن أقر له بها سنة سبع ولم يذكر شهرا معينا .
أجاب رضي الله عنه تتعارض البينتان بناء على القول الصحيح فإن صحة الرهن مانعة من صحة الإقرار ثم موجب التعارض على القول الأصح التساقط فلا يثبت إذا الرهن ولا الإقرار والله أعلم .
أذا قلنا أن من رهن ثم أقر لغيره يقبل إقراره فتسلم الدار ها هنا الى المقر له ويبطل الرهن والله أعلم .
546 مسألة رجل ادعى أنه من ولد جعفر الطيار رضي الله عنه وأقام على ذلك بينة وأبوه حي فلم يدع ذلك فهل تسمع دعواه ويحكم ببينته أم لا .
أجاب رضي الله عنه إذا كان المعتمد فيما يدعيه من النسب ما يقيمه من البينة فلا يتوقف الحكم بها على دعوى الأب ولا على تصديقه بخلاف ما إذا كان الاعتماد في إثبات النسب على إقرار الابن فإنه لا يقبل إقراره إلا بتصديق الأب إذا كان حيا على ما هو المسطور من حيث أنه إقرار عليه وليس قائما مقامه كما إذا مات وهذا لا يقدح في العمل بالبينة هذا ما ظهر والله أعلم .
547 مسألة رجل أقام بينة على أن هذه الأرض خلفها فلان لورثته وعينهم وأقام من هي في يده بينة أن هذه الأرض انتقلت إليه عن هؤلاء الورثة
