@ .
قال شيخنا الإمام رضي الله عنه لا فرق بين الأموال الظاهرة والباطنة إذا قال رب المال لا اؤدي أما إذا قال أنا أؤدي غير أنه يوخر هل للسلطان أخذه قهرا قال ليس له في المال الباطن أما في الظاهر إن أوجبنا الدفع إليه أخذه قهرا وإلا فلا .
565 مسألة إذا أخرج زكاة ماله الغائب فقال هذا عن زكاة مالي الغائب إن كان قائما فإن كان تالفا يقع عن التطوع لا الوجوب وقوله إن كان قائما يرجع إلى وقوعه عن الغرض لا إلى أنه إن لم يكن قائما يرجع فإن قيد فقال إن لم يكن قائما أرجع حينئذ له الرجوع إن كان تالفا وكذلك في العتق إذا قال أعتقت هذا عن كفارتي إن جازت فإن لم تجز لعيب بها يعتق تطوعا وقوله إن جازت يرجع إلى وقوعه عن الكفارة إلى أصل العتق وإن قال فإن لم يجز فليس بحر فحينئذ إن لم يجز لم يعتق ولو أراد بقوله إن جازت شرطا الأصل نفوذ العتق ولأجل أن يكون صدقة فله الرجوع $ باب زكاة الثمار $ .
566 مسألة حائط نصفه مملوك ونصفه موقوف هل يحب العشر على صاحب الملك في ثمره .
قال إن بلغ نصابا يجب وإن لم يبلغ إن كان الموقوف عليه جماعة معينين يجب إذا كان في مجموع الحائط نصابا للخلطة وإن كان وقفا على غير متعين مثل الفقراء والمسجد ونحوه فلا يجب لأن الخلطة إنما تثبت أيضا مع متعين وهنا غير متعين كما قال أصحابنا إذا ملك أربعين من الغنم ثلاث