@ سنين لم يؤد زكاتها وقلنا الزكاة تتعلق بالعين فيجب للحول الأول شاة لوجود الأربعين ولا يجب بعده لأن النصاب ينتقص باستحقاق المساكين حيث إن النصاب انتقص بواحدة فأصبح العدد أقل من النصاب الذي بدفع عنه الزكاة فلم توجب الخلطة بينه وبين المساكين إذا باع حائطا قد وجب فيه العشر بأن قال بعتك إلا العشر جاز وإلا قدر الزكاة .
567 مسألة ولو ملك أربعين من الغنم كلها أمراض إلا واحدة فقال بعتك إلا تلك الواحدة بعد ما وجب الزكاة لا يصح على قولنا إن الزكاة تتعلق بالعين لأن تلك الواحدة غير متعينة للزكاة حتى يقال حق المساكين في كلها شائعا ولكنه معلوم بالجزئية فجاز الاستثناء والبيع .
568 مسألة الحائط الموقوف إذا أثمرت نخيله هل يجب فيه العشر قال إن كان موقوفا على جماعة متعينين يجب إن بلغ نصابا وإن كان موقوفا على مسجد أو رباط أو على جماعة غير معينين لا يجب لأن دفع الزكاة عن مجهول لا يصح قال فإن اشترى رجل ثمرته قبل بدو الصلاح فبدأ الصلاح عنده يجب العشر على المشتري $ باب زكاة الزرع $ .
569 مسألة إذا غصب أرضا وزرع فيها للمالك قلعها مجانا وإن كان بعد اشتداد الحب فإن لم يقلع حتى حصد يجب العشر على الزارع لأن الزرع له وإن قلع بعد اشتداد الحب قبل أن يبلغ الحصاد فلا شيء على الغاصب لأنه قد تلف قبل الإمكان وفيه ما فيه