@ = كتاب الصوم والاعتكاف .
570 مسألة لو نذر اعتكاف العشر الأواخر من شهر رمضان يلزمه أن يدخل المعتكف ليلة الحادي والعشرين فإن خرج الشهر ناقصا لا يلزمه إلا ذلك كما لو نذر صوم العشر الأولى من ذي الحجة قال لا يلزمه إلا تسعة أيام ولو نذر صوم عشرة أيام من آخر شهر رمضان فدخل ليلة الحادي والعشرين وخرج ناقصا عليه أن يتم عشرا من أول شوال ولو نذر صوم عشرة أيام من أول ذي الحجة ينبغي أن يقال يصوم يوما بعد مضي أيام التشريق لأنه من أول الشهر .
571 مسألة إذا اشتبه عليه شهر رمضان وصام شهرا بالاجتهاد إن وافق بعد رمضان صح صومه وإن وافق قبله فقولان الأصح أن لا يصح قال ولو وافق رمضان السنة الثانية صح صومه عن رمضان السنة الثانية لأنه نوى فرض الوقت كما لو نوى الصلاة لفرض الوقت وأخطأ في اليوم لا يضر وبمثله لو كان عليه قضاء رمضان فاجتهد في الشهور فوافق قضاؤه في السنة الثانية لا يصح لا عن القضاء ولا عن ذلك الشهر لأنه لم يصمه بنية فرض الوقت بل صام عن القضاء ولا يصح صوم شهر رمضان وفيه ما فيه عن القضاء والله أعلم .
وعلى هذا لو نذر صوم يوم الاثنين فاشتبه عليه اليوم فاجتهد فوافق يوما بعده صح وقبله لا على الأصح ولو فاته صوم من الأثانين فاجتهد لصومه فوقع من يوم اثنين بعده على هذا القياس لا يصح عن واحد
