@ .
572 مسألة من مات وفي ذمته صوم يطعم عنه وارثه وفي قول يصام عنه في قول ومن مات وفي ذمته صلاة كان يفتي على مذهب أبي حنيفة أن يطعم عن كل صلاة مدين من حنطة فيكون عن صلوات شهر مائتان من حنطة وكان يختار في جميع الكفارات مدين لكل مسكين لحديث كعب بن عجرة .
573 مسألة قالوا إذا لمسها فوق خمارها فأنزل لا يبطل بالإنزال وإن لمس شعرها فأنزل إن قلنا بمس الشعر ينتقض وضوءه يبطل صومه وإلا فلا .
وقال شيخنا الإمام رضي الله عنه وعندي إذا لمس شعرها فأنزل يفسد صومه بخلاف نقض الوضوء بلمسه .
574 مسألة سئل رضي الله عنه عن المبسور إذا كان صائما فخرج دبره فرده بأصبعه هل يبطل صومه .
قال وجهان أصحهما أنه لا يبطل .
575 مسألة إذا قال لله علي أن أعتكف صائما وقلنا يخرج عن مطلق نذر الاعتكاف باعتكاف ساعة فأصبح صائما واعتكف ثم في آخر النهار خرج عن المعتكف وأفطر هل يخرج عن نذره قال لا ولو قال لله علي أن أعتكف مصليا وقلنا لا يجوز إفراد أحدهما عن الآخر قال يجزئه أن يصلي في المعتكف ركعتين
