@ = كتاب الحج .
576 مسألة إذا نذر المعضوب أن يحج بنفسه لا ينعقد قال إذا نذر الصحيح أن يحج بماله وجب أن ينعقد بخلاف المعضوب لأن المعضوب وقع اليأس عن حجه بنفسه فلم ينعقد نذره فلم يقع للصحيح اليأس عن أن يحج بماله بعضب أو موت فإذا عجز حج بماله نظيره المريض الذي لا يمكنه أن يحج بنفسه لكن مرضه مرجو الزوال نذر أن يحج بنفسه ينعقد ثم إذا صح حج بنفسه ولو أن المعضوب نذر أن يحج بنفسه وقلنا لا ينعقد فبرأ قال وجب أن يلزمه الحج لأنه بان أنه لم يكن ميئوس الزوال ويمكن بناؤه على المعضوب إذا حج عن نفسه حجة الإسلام ثم برأ هل يحسب .
قولان إن قلنا ثم يحسب ينعقد نذره ها هنا وإن قلنا لا يحسب هاهنا لا ينعقد نذره ولو نذر غير المعضوب أن يحج بنفسه فعجز حج عنه بماله سواء كان عجزه بموت أو عضب .
577 مسألة إذا أوصى وقال احجوا عني فلانا في حج التطوع وجوزنا الوصية .
قال القاضي الإمام إن كان وارثا لا يعطى إليه شيء لأن الوصية للوارث لا تصح قال الشيخ الإمام رضي الله عنه وينبغي أن يقال يجوز لأن الوارث لا يأخذه تبرعا إنما يأخذه بمقابلة عمله كما لو قال اشتروا عبدا وأعتقوه يجوز أن يشتري لأن الوارث يأخذ المال مقابله العبد ويمكن أن يفرق بينهما بأن بذل المال في الحج تبرع من المورث يعود إلى الوارث وبذل المال في مقابلة العبد ليس بتبرع وإنما الإعتاق هو التبرع وهو لا يعود إلى الوارث وفي الحج يعود إليه فافترقا
