@ الصيد وعكسه لو نصب أو حفر وهو حلال ثم أحرم ثم وقع فيها صيد لا يضمن لأنه حين حفر لم يكن متعديا في حق الصيد كما لو حفر بئر عدوان في الحرم ثم خرج الى الحل فوقع فيها صيد ضمن ولو حفر في الحل ثم دخل الحرم ثم وقع فيها صيد لم يضمن وليس كرمي السهم لأنه مباشرة قبل وحفر البئر تسبب وكذلك قلنا لو رمي سهما إلى إنسان والإرسال ضعيف فقوته الريح يضمن لأنه بالرمي مباشر ولو حفر بئر عدوان فألقت الريح إنسانا فيها لم يضمن والله أعلم & كتاب البيوع .
583 مسألة قال الشيخ الإمام رضي الله عنه اختياري أن المعاملة بالدراهم جائزة وإذا باع بدراهم مطلقة ينصرف إلى نقد البلد وإن كان مغشوشا .
584 مسألة إذا باع بوزن عشرة دراهم نقره ولم يبين بأنها مضروبة أو تبر قال رضي الله عنه لا يصح البيع لأنه لم يعين ثمنا فصار كما إذا كان في البلد نقود مختلفة فأطلق ولم يبين أحدها .
585 مسألة إذا باع شيئا في مجلس العقد ليشتري بثمنه شيئا آخر .
قال شيخنا رضي الله عنه يجوز ويكون إجازة للعقد وإسقاطا للخيار وإن اشترى ببعض الثمن فهو كما أجاز العقد في بعض المبيع قال رضي الله عنه وجب أن يجوز ثم لهما الفسخ في الباقي لأنه تفريق بالتراضي فيصير كما لو فسخا العقد في بعض المبيع بالتراضي .
586 مسألة إذا قال بعتك هذا بكذا فقال المشتري اشتريت ولم يسمع البائع كلامه هل ينعقد البيع قال شيخنا رضي الله عنه إن قاله بحيث
