@ يسمعه من يقربه صح وإن لم يسمعه البائع وإن قال خفيا بحيث لا يسمعه من يقربه لا يصح كما لو حلف لا يكلم فلانا .
587 مسألة إذا اشترى شيئا وباعه ثم أطلع على عيب قديم ولم يعلم المشتري به ثم اشتراه ليس له الرد على البائع الأول لأنه تخلص عن ظلامته بالبيع .
588 مسألة بيع الصوف على ظهر الغنم لا يجوز قال رضي الله عنه فإذا باع بعد الذبح عندي يجوز لأنه لا يتأذى به إذا استوعبه وكذلك الأكارع أو الرؤوس بعد الذبح قبل أن يفصلها إذا باعها يجوز كبيع أغصان الشجرة .
589 مسألة إذا باع القثاء والفرصد أو الكراث بشرط القطع فلم يقطع حتى ازداد وطال الكراث هل ينفسخ العقد .
فيه قولان قال رضي الله عنه ولو باع أغصان الفراصيد وبين مقاطعها ببيان عقد يكون عليها فما يزداد فوق ذلك المقطع من ورق أو شجر وطول يكون عندي للمشتري ولا يفسخ بخلاف القثاء والفرصد والكراث يزداد لأن ما يحدث من أصله الذي لم يبعه غير متميز عما باعه لأن مقاطعها لا تعرف بعد الزيادة وكذلك ما يتفرع من ألقت على أصله الموجود قبل البيع لا يتميز عما نبت من أصله الذي لم يدخل في البيع .
590 مسألة إذا باع ورق الفرصاد مع مقاطعها بشرط القطع فلم يتفق القطع حتى مضى أوانه وصار إلى حالة لو قطع ضر بالشجرة قال لا يقطع جبرا فإن تراضيا على القطع وإلا يفسخ العقد بينهما ويرد إلى البائع الثمن .
591 مسألة إذا باع إناء بشرط أن لا يجعل فيه شيئا محرما كالخمر قال
