@ يصح البيع كما لو باع سيفا بشرط أن لا يستعمله في قطع طريق أو قتال ظلما أو عبدا .
592 مسألة إذا ابتاع شجرة كانت تثمر في يد البائع ولم تثمر في يد المشتري في السنة الأولى من الشراء هل له الرد .
قال إن كان عدم الإثمار لآفة بالشجرة نظر إن حدثت تلك الآفة في يد المشتري فلا رد له وإن كانت في يد البائع يرد وإن تنازعا في ذلك القول قول البائع مع يمينه وإن كان عدم الإثمار لكبر الشجرة فلا رد له كالحائض إذا كانت لا تحيض لكبر السن لا ترد والجارية إذا كانت تحيض عند البائع على عادة فجاوزت عادتها في يد المشتري فكذلك إن عرف حدوث سبب عند المشتري فلا رد له وإن لم يعرف رد وإن تنازعا فالقول قول البائع مع يمينه .
593 مسألة إذا استرعى عبدا صغيرا فثغر سنه في يد المشتري ثم لم ينبت هل له الرد .
قال شيخنا الإمام له ذلك إن كان ذلك بسبب قديم .
594 مسألة إذا اشترى أرضا ثم قامت حجة على أنها موقوفة بعدما كانت مدة في يد المشتري قال رضي الله عنه على المشتري أجر مثل المدة التي كانت في يده وإن كان قد أدى خراجها يرجع بالخراج على البائع ولا يرجع بأجر المثل على البائع إن كان قد انتفع بها .
595 مسألة إذا وجد بالمبيع عيبا والبائع غائب فرده بين يدي القاضي وفسخ البيع ثم القاضي قال للمشتري احفظه فاستعمله المشتري بعده أو رضي بعده بالعيب هل يرتفع الفسخ قال رضي الله عنه إن أخذه القاضي ثم رده إليه ليحفظه لا يرتفع الفسخ ولا يكون مضمونا عليه وإن استعمله ضمن