@ الله عنه على من أخذ مسحاة الغلام ردها إلى سيده وضمان مسحاته في ذمة العبد حتى يعتق كما لو باع من عبد إنسان شيئا دون إذن مولاه فهلك في يد العبد .
610 مسألة عبد رآه إنسان يحترف في يد مالكه بحرفة ثم اشتراه هذا الذي رآه فاستعمله فلم يحسن تلك الحرفة قال إن لم يشترط الحرفة في البيع فلا رد له وإن شرط فإن كان استعماله قريبا من رؤيته في يد البائع وهو يحترف بتلك الحرفة ولا يحتمل النسيان في تلك المدة سوء خلق من العبد فله الرد بسوء خلقه وإن كان بينهما مدة يحتمل فيها النسيان فإن كانت تلك المدة في يد البائع فله الرد وإن كان في يد المشتري فلا وإن كان في يدهما واختلفا فالقول قول البائع مع يمينه .
611 مسألة إذا قال لإنسان ادفع ألف درهم من جهتي إلى فلان حتى أعطيك حنطة فدفع فامتنع الأمر من إعطاء الحنطة قال يرجع الدافع بألف إلى من دفع إليه دون أمره لأن هذا بمنزلة البيع الفاسد من جهة الأمر فلا يجب عليه ضمان ما لم يقبض إنما الضمان على القابض قال رضي الله عنه هذا إذا لم يكن لفلان على الأمر شيء فإن كان لفلان عليه ألف فقال ادفع اليه حتى يرجع إلي فدفع يرجع عليه ولو قال ادفع حتى أعطيك حنطة فدفع وجب أن يرجع على الأمر بما دفع ولا يلزم الحنطة ولو كان رجل يدعي عليه ألفا فقال المدعى عليه لزجل ادفع إليه ألفا من جهتي حتى يرجع علي ولا يكون هذا إقرار من جهته فإن دفع قال وجب أن يرجع على الأمر لأنه وإن لم يجب عليه أداء المال فله غرض في إسقاط دعواه عن نفسه وكذلك لو قال أعط هذا الفقير درهما حتى يرجع علي كما لو قال افد هذا الأسير وأطعم هذا الجائع حتى يرجع علي ففعل يرجع على الأمر كما لو قال طلق زوجتك بألف علي أو أعتق عبدك بألف علي رجع عليه بألف بخلاف ما لو قال لإنسان ألق مالك في الماء على أن أضمن لك فألقى لا يستحق شيئا لأنه
