@ الصلاح إن كان لا يمكن أكله كالجوز قبل أن يظهر فيه اللب والرمان قبل ظهور الحب فيه وإن كان يؤكل في تلك الحالة لأن المأكول منه اللب ويؤكل قشره في أول إدراكه نادرا كأوائل قضبان الكرم أما المشمش ففيه ربا وإن كان مأكولا لأن المأكول خارجه .
635 مسألة باع كرما وقد انعقد بعض ثمره وبعض نوار قال إن باع أصل الكرم لا يدخل المنعقد في البيع ويدخل النوار وإن باع الثمرة يصح في المنعقد دون النوار .
636 مسألة لو كان له داران مستقبلتان فسد باب إحداهما وفتح بينهما خوخة ليستطرق من إحداهما إلى الأخرى ثم إنه باع الدار التي سد بابه قال ليس للمشتري حق الاستطراق إلا ممر الباب القديم وليس له حق الممر من الخوخة .
637 مسألة إذا اشترى شيئا من مورثه ثم مات المورث قبل القبض ولم يكن له وارث آخر ولكن على الميت ديون وأوصى بوصايا فلوارثه بيعه قبل القبض أن يقبض لأن حق الدين والوصية في الثمن ولو اشترى شيئا من مورثه بشرط الخيار فمات المورث في زمان الخيار أو اشترى لا بشرط الخيار ومات المورث ووجد الوارث عيبا لا رد له لأن التركة صارت له فإن كان ثمة وارث آخر لم يجز له رد بعضه لأن تبعيض الصفقة في الشيء الواحد لا يجوز وله رده كله ويسترد الثمن من التركة وكذلك لو كان عليه دين أو أوصى بوصايا ولا وارث له سواه قال يجوز له رده له غرضا وهو أن يسترد الثمن ويجعل ما اشترى في الدين والوصايا .
638 مسألة إذا اشترى جارية وقلنا يجوز بيع الغائب لا بد أن يرى منها ما ليس بعورة ولو كان المشتري زوجها قال لا يشترط أن يرى منها ما
