@ عورتها وإن كان يجوز له النظر إلى عورتها لأن ما هو عورة منها لما سقط اعتبار رؤيتها سقط في حق الكافة كباطن الصبرة واللب في الجوز .
639 مسألة قال ولو اشترى كوزا لا يشترط رؤية باطنها لأنه يستدل برؤية الظاهر على صحة الباطن ولو شرطنا لما جاز بيع قارورة لا يمكن رؤية باطنها .
640 مسألة ذكر الشيخ أبو علي في شرح التلخيص أنه لو اشترى ثوبا مطويا بيعت بالسر كالشاهجاي يكفي رؤية ظاهرها .
641 مسألة إذا جمع بين البيع والنكاح في عقد واحد فقيل في النكاح فحسب إن قلنا لو قبلهما لا يصح البيع ويصح النكاح فالقبول صحيح لأنه قضية العقد وإن قلنا لو قبلهما يصحان فهو كما لو جمع بين البيع والإجارة وقبل أحدهما بحصته هل يصح يحتمل أن يقال لا يصح كما لو باع عبدين صفقة واحدة فقبل المشتري أحدهما بما يخصه لا يصح ويحتمل أن يقال يصح هاهنا لأنهما عقدان مختلفان فلا يشترط في صحة كل واحد القبول للآخر وقد رأيت لشيخنا لو أوجب النكاح في امرأتين لرجل بعقد واحد فقبل نكاح أحدهما جاز ففيه دليل على جواز يقبل النكاح دون البيع قال وفي النكاح هذا أصح لأن جهالة العوض فيه لا يمنع العقد بخلاف البيع والإجارة .
642 مسألة إذا سلم المبيع في زمان الخيار لا يجب على المشتري تسليم الثمن و هل له أن يسترد المبيع وجهان فلو أن المشتري أودعه من البائع فتلف عنده قال يحتمل أن يقال إن قلنا له الاسترداد فهو كما لو تلف قبل التسليم وإن قلنا لا استرداد له فهو كما لو تلف بعد التسليم في زمان الخيار ولو تلف في يد المشتري فهو كما لو تلف بعد التسليم ويحتمل أن يقال بعد الإيداع هكذا اذا لم يوجد صريح الاسترداد .
643 مسألة إذا باع عبدا قد وجب عليه القصاص .
قيل فيه قولان كالعبد الذي في عينه جناية خطأ وقيل يصح
