@ كالمرتد قال على هذا إذا قتل فمعلوم ولو عفى المجني عليه على مال قال ينبغي أن يقال لا يصير السيد مختارا للفداء لأنه حين باعه لم يكن المال متعينا بل يفسخ البيع ويباع في الجناية ولو كان المشتري عالما به حالة الشراء يحتمل أن يقال يسقط حقه من الفسخ ما لو كان عالما فقيل يرجع بالثمن أو الأرش لأن رضاه بالقتل لا يكون رضا بالبيع في الجناية فإن رضي به فبيع على ملك المشتري لا شيء له على البائع كما لو رضي به فقتل وكذلك لو رهن عبدا عليه قصاص وجوزنا وهو الأصح فعفى على مال يباع في الجناية وللمرتهن في فسخ البيع المشروط فيه ولا يكون السيد مختارا للفداء والخيار وثابت للمرتهن وإن كان عالما لأن رضاه بالقتل لا يكون رضا بالبيع عليه .
644 مسألة إذا باع دارا فيها تراب هل يدخل في البيع .
قال إن كان مفروشا يدخل لأنه كأجر الأرض وإن كان مجموعا نظر إن جعل دكانا للتأييد دخل وإن جمعه لنقل أو استعمال عند حاجة فلا .
645 مسألة إذا اختلف المتبايعان في شيء وثبت التخالف أو في شرط وجعلنا القول قول النافي .
فقبل أن يحلف أو قبل أن يتحالفا تصرف المشتري فيه وجب أن ينفذ ولو أعتق ينفذ لأنه ملك بالاتفاق ثم إن كان تصرف تصرفا بزوال فهو كما لو تصرف قبل الاختلاف واختلفا وتحالفا .
646 مسألة إذا باع نصف الزرع البقل مشاعا دون الأرض لا يجوز لأن القطع شرط ولا يمكن قطع بعضه إلا بقطع كله ولو كان زرع مشترك بين رجلين باع كل واحد نصيبه بنصيب صاحبه لا يجوز لأن كل واحد لا يمكنه قطع ما اشترى إلا بإفساد ما باع بخلاف ما لو باع الزرع البقل من رجلين بشرط القطع يجوز لأنهما في جهة واحدة وصفقة واحدة وكذلك لو كان لرجلين لكل واحد زرع بقل منفرد عن الآخر غير مشترك باع أحدهما زرعه بزرع
