@ صاحبه بشرط القطع يجوز لأن قطعه لما اشترى لم يوجب إفساد ما باع .
647 مسألة العبد المأذون له في التجارة إذا اشترى شراء فاسدا فهلك في يد هل يتعلق الضمان بكسبه .
قال يبنى على أن السيد إذا أذن لعبده فنكح نكاحا فاسدا ووطىء هل يتعلق الضمان بكسبه قولان أحدهما إذنه يتناول الصحيح والفاسد فيتعلق بكسبه كذا ها هنا وإن قلنا لا يتناول إلا الصحيح فيكون لمن نكح بغير إذن المولى فيتعلق بذمته كديون معاملة العبد المحجور .
648 مسألة إذا أذن لعبده في التجارة في قرية بعينها وأتى القرية غير القرية ضمن الوالي العبد دون ما في يده لأن المال محرز بالعبد والعبد مضمون عليه .
649 مسألة ولو أن عبدا مأذونا استقرض شيئا أو اشترى شيئا فأتلفه فإن الثمن يتعلق بما في يده كما لو تلف في يده لأن يده يد المولى فإن حجر عليه المولى ولا مال في يده يكون في ذمته حتى يعتق .
650 مسألة ولو أعار رجل من عبد مأذون أو غير مأذون شيئا فهلك في يده يتعلق بذمة العبد قال ولو أهلكه كذلك بخلاف ما لو أودع من عبد شيئا فأهلكه فيه قولان في قول يتعلق بذمته لأن المالك سلط عليه كدين المعاملة والثاني برقبته لأنه لم يسلطه على سبب موجب للضمان بخلاف العارية قال ولو أعار من صبي شيئا فهلك في يده لا ضمان عليه كما لو باع منه شيئا .
651 مسألة ولو أن عبدا مأذونا من جهة السيد في حفظ الدواب دفع إليه إنسان دابة ليحفظ فهلك عنده لا ضمان فلو ركبها العبد صار ضامنا فإن هلك بعده يصير كأن العبد أهلكه لتعديه بالركوب كالحر يصير بالركوب ضامنا حتى لو هلك يكون مهلكا يتعلق الضمان برقبته فإن أودعه أو دفع إليه دابة