@ البكارة في يدك وقال المشتري بل سلمت إلي ثيبا فالقول قول البائع كما لو اختلفا في العيب .
659 مسألة إذا باع الأب من مال الصبي شيئا ثم قامت البينة على فسق الأب قال إن كان القاضي حكم بصحة بيع الأب لا يرد وإن لم يحكم فيرد ولو أرسل رجل طفلا إلى آخر ليستعير له شيئا فدفع المالك إليه فهلك أو أهلكه لا ضمان على أحد .
660 مسألة عبد لصبي آبق فأخذه قاضي بلد آخر ولم يكن حفظه فباعه على الصبي هل يصح .
قال إن كان بلد الصبي في ولايته يصح وإلا فلا بخلاف ما لو ادعى على غائب شيئا وأقام بينة باع القاضي ماله وإن لم يكن المبيع عليه في ولايته لأنه المحكوم له في ولايته أو وكيله كما يجب عليه أن يحكم بين المسلم الحربي في ولايته لأن المسلم من أهل ولايته وإن لم يكن الحربي من أهل ولايته وهاهنا يبيع الطفل وهو ليس تحت ولايته كما لو كان للصبي في ولايته أب لا يجوز للقاضي بيع ماله لأن ولايته إلى أبيه وكذلك يقسم المشتري بين الحاضر والغائب بطلب الحاضر نظير ما نحن فيه أن القضاء للغائب لا يجوز وهذا بخلاف ما لو باع مال غائب ولا يعرف موضعه أو يعرف ورأى المصلحة فيه لتصرفه وإن لم يكن في ولايته لأن بيعه ليس للولاية على المالك بل للثيابة كما يزوج وليته في غيبته لأن المالك ليس ممن يولى عليه .
661 مسألة وكتبت إليه في رجل باع عبدا بألفي درهم ثم قيل أين بيع توبهزار وبانصد درهم باربذ برفتي كوبد بذير فتم هل يرتد البيع وهل تصح الإقالة قال لا تصح الإقالة لأن الإقالة لا تجوز إلا على الثمن الذي ورد العقد عليه وهذا غيره .
662 مسألة سئل عما إذا باع أوراق الفرصاد مع الأغصان قال لا يشترط فيه القطع لأن الأغصان أصلها كما لو باع الثمرة مع الشجرة لا يشترط