@ بحيث يجب ولا يقال إذا كان كذلك وجب أن لا يصح العقد لأن الذهب الخالص فيه مجهول لأن علي هذا الوجه الذي يجوز التصرف في المغشوش لا ينظر الى جهالة ما فيه وإنما ينظر إلى الرواج وهي رائجة .
655 مسألة ولو اشترى عبدا بشرط أن يعتقه عند الحصاد لا يجوز للجهالة فإن قال بشرط أن تعتقه بعد شهر أو مدة وأعلم المدة يصح ولو اشترى عبدا بشرط أن يعلق عنقه بصفة بمجيء الشهر أو دخول الدار فيكون كما لو اشترى عبدا بشرط أن يكاتبه أو بشرط أن يدبره فيه طريقان أحدهما يصح كما لو اشترى بشرط الإعتاق والثاني هو الأصح لا يصح .
656 مسألة إذا جعل أحد المتبايعين خياره إلى أجنبي في زمان الخيار .
قال يجوز بتراضيهما كما في ابتداء العقد لو شرطا الخيار الثالث أما بغير رضا الآخر لا يجوز كما في الابتداء لا يجوز أن يشرط الخيار لثالث إلا بتراضيهما ولا شرط الخيار لأجنبي ثم قال العاقد ألزمت العقد قال لا يلزم ولا يسقط خيار الأجنبي سواء قلنا يثبت له الخيار أم لا كما إذا اشترى على أني أؤامر فلانا فلا يستبد العامد بفسخ ولا إجازة وكالوكيل إذا باع بشرط الخيار بأمر الموكل فألزم الموكل العقد لا يلزم لأن الخيار للوكيل فلو قال الأجنبي عزلت نفسي قال لا ينعزل إلا أن يقول ألزمت العقد فيلزم كما لو علق الطلاق بمشيئة فلان فقال فلان عزلت نفسي عن أن يكون الطلاق بمشيئتي لا يصح بل متى شاء وقع .
657 إذا اشترى جارية فوجدها قرنا أو رتقا له الرد بخلاف ما لو كانت بكرا لأن الرتق والقرن عيب بدليل أنه يرد به النكاح .
658 مسألة إذا اشترى جارية قال المشتري شرطنا البكارة وقال البائع لم نشرط فيه وجهان أحدهما يتحالفان والثاني القول قول البائع مع يمينه فأما إذا اتفقا على شرط البكارة فقال البائع سلمتها إليك بكرا فزالت