@ المالك يدعي على المشتري فإذا أقر به رد العين وهو يرد القيمة إلى المرتهن وإن أنكر أن يكون ملكا له فالقول قول المشتري مع يمينه فلو عاد العين يوما إلى ملك المرتهن عليه على الراهن واسترداد منه كالغاصب بيع المغصوب .
669 مسألة إذا قال المراهن للراهن بعني الرهن فلم يبع قال لا يصير مضمونا عليه ولا يجعل كما أخذ سوما لأن الاستيام بإذن المالك ولم يوجد .
670 مسألة إذا باع الراهن الرهن من المرتهن ثم تفاسخا البيع قال لا يعود الرهن لأن الملك بالبيع قد زال فزال الرهن فلا يعود الا بعقد جديد بخلاف ما لو رهن عصيرا فتخمر ثم تخلل عاد الرهن لأن ثمة لم يرض المرتهن بزوال حقه وحكم ملك عنه لم يزل بدليل أنه يكون أولى بتلك الخمر إلى أن يتخلل فكذلك لا يزول حكم الرهن وها هنا رضي المرتهن بزوال الملك والرهن وقد تحقق الزوال كما لو أذن له في بيعة من غيره فباعه زال حقه من الرهن فإذا فسخ لا يعود وإن باعه منه أو من أجنبي بشرط الخيار ثم فسخ بحكم الخيار هل يعود الرهن إن قلنا ملك البائع يزول في زمان الخيار لا يعود الرهن وإن قلنا لا يزول أو موقوف فالرهن بحاله .
671 مسألة إذا باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن لا يصح فلو وصفه على البيع فوكل المرتهن برجلا بشرائه من المراهن فباعه منه هل يصح قال يصح البيع ويمكن بناؤه على ما لو باع مال أبيه على ظن أنه حي فبان ميتا هل يصح قولان .
672 مسألة إذا قال بعتك داري بألف وارتهنت دارك فقال المشتري اشتريت ولم يقل رهنت أولا أرهن .
قال يصح البيع لأن الرهن عقد آخر إن لم يتم لم يمنع صحة البيع والخيار ثابت في المجلس ولو قال على أن ترهن دارك فقال اشتريت ولا أرهن لم يصح البيع لأنه شرط ولم يف به