@ .
673 مسألة إذا مات الراهن فلا يبيع المرتهن الرهن بغير إذن الورثة فلو أثبت عند القاضي والوارث غائب إلى مسافة القصر يبيعه القاضي وإن كان الوارث دون مسافة في ولاية القاضي لا يبيعه فلو باعه بعد ما تفحص عنهم ولم يقف عليهم يجوز بيعه فلو حضر الوارث فقال لم يتفحص عنا وقال الحاكم تفحصت فالقول قول الحاكم ولو ادعى المرتهن أنك لم تتفحص لا يسمع لأن التفحص يكون على القاضي لا على المرتهن .
674 مسألة إذا دفع عينا إلى إنسان ليرهنه يستقترض له شيئا فرهن وأنكر المرتهن هل يضمن قال إن أشهد لم يضمن وإن لم يشهد ضمن قال وهذا إنما يخرج على أن المرتهن إذا ادعى رد الرهن قوله لا يقبل في الرد فأما إذا قلنا قول المرتهن في الرد مقبول فيكون كما دفع إليه عينا وأمره أن يودعه عند إنسان فهل يجب الإشهاد وهل يصير معتديا بتركه .
فيه وجهان لأصحابنا ويحتمل أن يكون على وجهين سواء قلنا يقبل قول المرتهن في الرد أو لا يقبل كما لو أمره بالإيداع فلم يشهد لأن المرتهن لو ادعى التلف يقبل قوله بلا خلاف كالمودع سواء وهذا أصح الاحتمالين .
675 مسألة رهن شيئا من إنسان فأخذه عبد المرتهن من غير إذنه ودفعه إلى عبد رجل آخر فهلكت في يده يتعلق الضمان برقبة كل واحد من العبدين وإن أخذ من قيمة عبد المرتهن رجع سيده في قيمة العبد الذي هلك عنده أو فداه سيده فلا سي على المرتهن وإن كان المرتهن ائتمن عبده على حفظ الرهن بعد علمه بأنه غير أمين فيتعلق الضمان بجميع أمواله ثم هو بعد ما غرم يرجع في قيمة من هلك عنده .
676 مسألة رجل رهن من إنسان مالا لدين فالمرتهن دفع الرهن إلى أمين ليسلم إلى الراهن ويقبض الدين فتلف الرهن في الطريق والضمان على من يكون .
قال نظر إن دفع المرتهن الرهن بإذن الراهن لا ضمان على المرتهن ولا
