مؤخرا أفاد الاختصاص وإن قدر مقدما فلا يفيده ولإخفاء أن الظاهر تقديره مقدما فلا يلزم الاختصاص والثالث أنه معطوف على الوالدان فإن أريد أنهم موروثون عاد الضمير من فآتوهم على موالي وإن أريد أنهم وارثون جاز عوده على موالي وعلى الوالدين وما عطف عليهم قيل : ويضعفه شهرة الوقف على الأقربون دون أيمانكم والرابع أنه منصوب بالعطف على موالي وهو تكلف .
وفي رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخرجها البخاري وأبو داود والنسائي وجماعة أنه قال في الآية : كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلّم بينهم فلما نزلت ولكل جعلنا موالي نسخت ثم قال : والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم من النصر والرفادة والنصيحة وقد ذهب الميراث ويوصى له وروي عن مجاهد مثله وظاهر ذلك عدم جواز العطف إذ من عطف أراد فآتوهم نصيبهم من الإرث إن الله كان على كل شئ شهيدا .
33 .
- أي لم يزل سبحانه عالما بجميع الأشياء مطلعا عليها جليها وخفيها فيطلع على الإيتاء والمنع ويجازي كلا من المانع والمؤتي حسب فعله ففي الجملة وعد ووعيد الرجال قومون على النساء أي شأنهم القيام عليهن قيام الولاة على الرعية بالأمر والنهي ونحو ذلك واختيار الجملة الاسمية مع صيغة المبالغة للإيذان بعراقتهم ورسوخهم في الاتصاف بما أسند إليهم وفي الكلام إشارة إلى سبب استحقاق الرجال الزيادة في الميراث كما أن فيما تقدم رمزا إلى تفاوت مراتب الاستحقاق وعلل سبحانه الحكم بأمرين : وهبي وكسبي فقال عز شأنه : بما فضل الله بعضهم على بعض فالباء للسببية وهي متعلقة ب قوامون كعلى ولا محذور أصلا وجوز أن تتعلق بمحذوف وقع حالا من ضميره والباء للسببية أو للملابسة وما مصدرية وضمير الجمع لكلا الفريقين تغليبا أي قوامون عليهن بسبب تفضيل الله تعالى أياهم عليهن أو مستحقين ذلك بسبب التفضيل أو متلبسين بالتفضيل وعدل عن الضمير فلم يقل سبحانه بما فضلهم الله عليهن للإشعار بغاية ظهور الأمر وعدم الحاجة إلى التصريح بالمفضل والمفضل عليه بالكلية وقيل : للإبهام للإشارة إلى أن بعض النساء أفضل من كثير من الرجال وليس بشئ وكذا لم يصرح سبحانه بما به التفضيل رمزا إلى أنه غني عن التفصيل وقد ورد أنهن ناقصات عقل ودين والرجال بعكسهن كما لا يخفى ولذا خصوا بالرسالة بالنبوة على الأشهر وبالإمامة الكبرى والصغرى وإقامة الشعائر كالأذان والإقامة والخطبة والجمعة وتكبيرات التشريق عند إمامنا الأعظم والاستبداد بالفراق وبالنكاح عند الشافعية وبالشهادة في أمهات القضايا وزيادة السهم في الميراث والتعصيب إلى غير ذلك وبما أنفقوا من أموالهم عطف على ما قبله فالباء متعلقة بما تعلقت به الباء الأولى و ما مصدرية أو موصولة وعائدها محذوف و من تبعيضية أو ابتدائية متعلقة بأنفقوا أو بمحذوف وقع حالا من العائد المحذوف وأريد بالمنفق كما قال مجاهد المهر ويجوز أن يراد بما أنفقوه ما يعمه والنفقة عليهن والآية كما روي عن مقاتل نزلت في سعد بن الربيع ابن عمرو وكان من النقباء وفي امرأته حبيبة بنت زيد بن أبي زهير وذلك أنها نشزت عليه فلطمها فانطلق أبوها معها إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال : أفرشته كريمتي فلطمها فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : لتقتص من زوجها فانصرفت مع أبيها لتقتص منه فقال النبي A : إرجعوا هذا جبرائيل عليه السلام أتاني وأنزل الله هذه الآية فتلاها A ثم قال : أردنا أمرا وأراد الله تعالى أمرا والذي أراده الله تعالى خير