المجلس الاعلى للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية


يعتبر المجلس الاعلى الركن الثاني للمجمع، وينتخب اعضاؤه من قبل ولي امر المسلمين لست سنوات وهم اعضاء في الجمعية العمومية. ايضا ويتراوح عددهم ما بين 15و22 عضواً من العلماء والمفكرين والشخصيات الاسلامية من المذاهب الاسلامية المعتبرة. وصلاحيات المجلس هي البرمجة والتخطيط والموافقة على لوائح المجمع في المجالات المختلفة، وهي واسعة جدا يمكن الاطلاع على تفاصيلها في الفصل السادس (المادة العشرين) للنظام الاساسي.

 

أ - تشكيل المجلس الأعلى

  • ينتخب أعضاء هذا المجلس من بين العلماء والمفكرين والشخصيات الإسلامية من المذاهب الإسلامية المعتبرة ويتم ذلك من قبل ولي أمر المسلمين ولمدة ست سنوات.

فقرة 1 : الأمين العام عضو في المجلس الأعلى.

فقرة 2 : أعضاء هذا المجلس أعضاء في الجمعية العمومية أيضاً.

فقرة 3 : لا مانع من تجديد عضوية أعضاء هذا المجلس.

المادة الاولى : يعد المجلس الأعلى مسؤولاً أمام ولي أمر المسلمين في حدود صلاحياته ومسؤولياته المحوّلة إليه.

المادة الثانية : يتشكل هذا المجلس من 15 عضواً كحد أقل ولا يتجاوز الواحد والعشرين عضواً.

المادة الثالثة : ينتخب المجلس بالأكثرية لكل سنتين رئيساً ونائباً للرئيس.

فقرة 4 : ينتخب المجلس شخصاً كمقرر للجلسة.

المادة الرابعة : يكون اجتماع المجلس رسمياً بحضور أكثرية الأعضاء المتواجدين في إيران، وتكون القرارات معتبرة بموافقة أكثرية الحاضرين.

المادة الخامسة : يقوم الأمين العام بدعوة المجلس للانعقاد. وعند اللزوم وبطلب من الرئيس أو ثلث الأعضاء الموجودين في إيران يتم عقد الجلسات ايضاً.

المادة السادسة : يتم قبول الاستقالة أو العزل أو أي تغيير في أعضاء المجلس الاعلى من قبل ولي أمر المسلمين.

فقرة 5 : يعتبر عدم حضور 4 جلسات متوالية وبشكل غير موجه بمنزلة تقديم الاستقالة من العضوية.


ب - الوظائف والصلاحيات

تكون وظائف وصلاحيات المجلس الأعلى لمجمع التقريب على النحو التالي:

1 ـ الموافقة على لائحته الداخلية وسائر اللوائح لمجمع التقريب.

2 ـ الموافقة على سياسات وبرامج مجمع التقريب.

3 ـ انتخاب سائر أعضاء الجمعية العمومية والموافقة على أي تغيير فيهم.

4 ـ اقتراح أي تغيير في النظام الأساسي لمجمع التقريب وتقديمه لولي أمر المسلمين للموافقة عليه.

5 ـ اقتراح شخص باعتباره أميناً عاماً لمجمع التقريب على ولي أمر المسلمين للموافقة عليه.

6 ـ الموافقة على تأسيس المراكز والفروع ومكاتب ممثليات مجمع التقريب في أنحاء العالم.

7 ـ تشكيل اللجان التخصصية عند اللزوم.

8 ـ الموافقة على تشكيلات مجمع التقريب.

9 ـ الموافقة على الميزانية والمصاريف السنوية لمجمع التقريب.

10 ـ الاهتمام بموضوع تأمين الحاجات المالية لمجمع التقريب.

11 ـ الإشراف على حسن جريان الأمور في مجمع التقريب.

12 ـ التفتيش عن كيفية النشاطات في مجمع التقريب.

13 ـ متابعة تنفيذ مقررات الجمعية العمومية.

14 ـ الموافقة على تعيين مسؤولي الفروع وممثليات مجمع التقريب.