11550 - عن عمر قال : ما أصاب المشركين من مال المسلمين ثم أصابه المسلمون بعد فإن أصابه صاحبه قبل أن تجرى عليه سهام المسلمين فهو أحق به وإن جرت عليه سهام المسلمين فلا سبيل إليه إلا بالغنيمة .
( عب ش ق )