40287 - عن سليمان بن موسى قال : كتب عمر إلى الأجناد ولا نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قضى فيما دون الموضحة بشيء قال : وقضى عمر بن الخطاب في الموضحة بخمس من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق وفي موضحة المرأة بخمس من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق .
( عب )