40304 - عن عمر قال : في اليد وفي الرجل نصف الدية أو عدل ذلك من الذهب أو الورق وفي يد المرأة ورجلها في كل واحدة منهما نصف ديتها أو عدل ذلك من الذهب أو الورق وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق وفي كل قصبة قطعت من قصب الأصابع أو شلت ثلث عقل الإصبع وفي كل إصبع قطعت من أصابع يد المرأة ورجلها خمس من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق وفي كل قصبة من قصب أصابع المرأة ثلث عقل دية الإصبع أو عدل ذلك من الذهب أو الورق .
( عب )