40307 - عن عمر أنه قال : في الساق أو الذراع أو العضد أو الفخذ إذا انكسرت ثم جبرت في غير عثم ( عثم : يقال : عثمت يده فعثمت إذا جبرتها على غير استواء وبقي فيها شيء لم ينحكم . أ هـ ( 3 / 183 ) النهاية . ب ) عشرون دينارا أو حقتان .
( عب ق )