- الحديث الأول : قال عليه السلام : .
- " من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين " .
قلت : أخرجه البيهقي ( 1 ) عن خالد بن الوليد عن النعمان بن بشير وقال : المحفوظ مرسل قال في " التنقيح " : ورواه ابن ناجية في " فوائده " حدثنا محمد بن حصين الأصبحي ثنا عمر بن علي المقدمي ثنا مسعر عن خاله الوليد بن عبد الرحمن عن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " من بلغ حدا " الحديث ورواه محمد بن الحسن في " كتاب الآثار " مرسلا فقال : أخبرنا مسعر بن كدام أخبرني الوليد بن عثمان عن الضحاك بن مزاحم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " من بلغ حدا " الحديث .
قوله : وهو مأثور عن علي - يعني بلوغ التعزير خمسة وسبعين سوطا - قلت : غريب وذكره البغوي في " شرح السنة " عن ابن أبي ليلى .
- أحاديث الخصوم : أخرج البخاري ومسلم ( 2 ) عن أبي بردة الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول : " لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى " انتهى . وأخرج البخاري عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلّم يقول : لا عقوبة فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله انتهى . وروى الطبراني في " معجمه الوسط " حدثنا محمد بن إبراهيم العسال ثنا إبراهيم بن محمد الشامي ثنا الوليد بن مسلم ثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " لا تعزير فوق عشرة أسواط " انتهى .
_________ .
( 1 ) عنده في " السنن - في الحدود " ص 327 - ج 8 .
( 2 ) عند مسلم في " الحدود - باب قدر أسواط التعزير " ص 72 - ج 2 ، وعند البخاري في " كتاب المحاربين - باب كم التعزير " ص 1012 - ج 2 ، أخرج فيه حديثي أبي بردة وجابر كليهما