- روى البيهقي في " سننه ( 31 ) " والطبراني في " معجمه " من حديث العلاء بن الفضل بن موسى المنقري ( 32 ) ثنا الهيثم بن رزين عن أبيه عن الأسلع بن شريك قال : كنت أرحل ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلّم فأصابتني جنابة في ليلة باردة وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلّم الراحلة فكرهت أن أرحل ناقته وأنا جنب وخشيت أن أغتسل بالماء البارد فأموت أو أمرض فأمرت رجلا من الأنصار فرحلها ووضع أحجارا فأسخنت بها ( 33 ) ماءا فاغتسلت ثم لحقت برسول الله صلى الله عليه وسلّم وأصحابه فقال : " يا أسلع مالي أرى راحلتك تضطرب ؟ " فقلت : يا رسول اله لم أرحلها ولكن رحلها رجل من الأنصار قال : " ولم ؟ " قلت : أصابتني جنابة فخشيت البرد ( 34 ) على نفسي فأمرته أن يرحلها ووضعت أحجارا فأسخنت ماءا فاغتسلت به فأنزل الله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى } إلى قوله تعالى { عفوا غفورا } انتهى . قال الذهبي في " مختصر سنن البيهقي " : تفرد به العلاء بن الفضل وليس بحجة انتهى .
- حديث آخر موقوف أخرجه الدارقطني ( 35 ) ثم البيهقي في " سننهما " عن علي بن غراب عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر أنه كان يسخن له ماءا في قمقمة ثم يغتسل به قال الدارقطني : إسناده صحيح انتهى . وفيه رجلان تكلم فيهما : أحدهما : علي بن غراب فممن وثقه الدارقطني وابن معين وممن ضعفه أبو داود . وغيره وقال الخطيب : تكلكوا فيه لمذهبه فإنه كان غاليا في التشييع . والآخر : هشام بن سعد فهو وإن أخرج له مسلم فقد ضعفه النسائي وعن ابن حنبل أنه ذكره فلم يرضه وقال : ليس بمحكم للحديث . قوله : في " الكتاب " : لأن الميت يغسل بالماء الذي أغلى فيه السدر بذلك وردت السنة ( 36 ) قلت : غريب ولم يحسن شيخنا علاء الدين إذ استشهد لهذا الحديث الذي وقصته راحلته وفيه : " فقال : اغسلوه بماء وسدر " والذي قلده الشيخ اعتذر فقال بعد أن ذكره : ليس في الحديث أن الماء أغلى بالسدر فيقال له : فأي فائدة في ذكره ؟ قوله : وقال مالك : يجوز ما لم يتغير طعمه أوصافه لما روينا قلت : يشير إلى حديث " الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه . أو طعمه . أو ريحه " وقد تقدم قريبا ( 37 ) .
ومما يستدل به على ذلك مالك حديث المستيقظ رواه أصحاب الكتب الستة ووجهه أنه نهى أن يغمس يده في الإناء عندهم التوهم فأولى عند التحقيق وبحديث أبي هريرة " لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب " فقال : كيف يفعل ؟ قال : يتناوله تناولا رواه مسلم ( 38 ) هكذا بهذا اللفظ ورواه البيهقي ( 39 ) بسند على شرط مسلم أنه عليه السلام نهى أن يبال في الماء الدائم وأن يغتسل فيه من الجنابة انتهى . ورواه أبو داود ( 40 ) . وابن ماجه ( 41 ) كذلك ولفظهما : " لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة " انتهى ( 42 ) .
_________ .
( 31 ) ص 5 - ج 1 .
( 32 ) قلت : في " البيهقي " علاء بن الفضل بن عبد الله وفي " التهذيب " علاء بن الفضل بن عبد الملك المنقري .
( 33 ) وفي نسخة " فيها " .
( 34 ) وفي نسخة " القر " .
( 35 ) ص 14 .
( 36 ) ظني أنه لم يرد بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلّم بل الطريق المتوارث والله أعلم .
( 37 ) أي ص 49 .
( 38 ) ص 138 ، وكذا ابن ماجه ص 45 .
( 39 ) ص 238 .
( 40 ) في " باب البول في الماء الراكد " ص 11 .
( 41 ) ص 29 .
( 42 ) ولفظه : " ولا يغتسل فيه من الجنابة " ليست في رواية ابن ماجه