- الحديث الأول : قال عليه السلام : .
- " إن وجدته قبل القسمة فهو لك بغير شيء وإن وجدته بعد القسمة فهو لك بالقيمة " .
قلت : أخرج الدارقطني ( 1 ) ثم البيهقي في " سننيهما " عن الحسن ابن عمارة عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : فيما أحرز العدو فاستنقذه المسلمون منهم إن وجده صاحبه قبل أن يقسم فهو أحق به وإن وجده قد قسم فإن شاء أخذه بالثمن انتهى . قال : والحسن بن عمارة متروك انتهى .
[ أحاديث مختلفة ] : .
- حديث آخر : أخرجه الطبراني في " معجمه " عن يس الزيات عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة قال : أصاب العدو ناقة رجل من بني سليم ثم اشتراها رجل من المسلمين فعرفها صاحبها فأتى النبي صلى الله عليه وسلّم فأخبره فأمره عليه السلام أن يأخذها بالثمن الذي اشتراها به صاحبها من العدو وإلا يخلي بينه وبينها انتهى . ورواه أبو داود في " مراسيله " عن تميم بن طرفة قال : وجد رجل مع رجل ناقة له فارتفعا إلى النبي صلى الله عليه وسلّم وأقام البينة أنها ناقته وأقام الآخر البينة أنه اشتراها من العدو فقال النبي صلى الله عليه وسلّم : إن شئت أن تأخذها بالثمن الذي اشتراها به فأنت أحق بها وإلا فخل عن ناقته انتهى . وذكره عبد الحق في " أحكامه " من جهة أبي داود ثم قال : وقد أسند هذا الحديث من رواية يس الزيات عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة ويس ضعيف انتهى . قال ابن القطان في " كتابه " : وهكذا قال ابن حزم ولست أعرف هذا السند والله أعلم انتهى .
- حديث آخر : أخرجه الدارقطني في " سننه " ( 2 ) عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فرهود عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول : من وجد ماله في الفيء قبل أن يقسم فهو له ومن وجده بعد ما قسم فليس له شيء انتهى . قال الدارقطني : وإسحاق هذا متروك انتهى . ثم أخرجه عن رشدين عن يونس عن الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعا ونحوه وقال : رشدين ضعيف وأخرجه الطبراني في " المعجم الوسط " عن يس الزيات عن الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعا : من أدرك ماله في الفيء قبل أن يقسم فهو له وإن أدركه بعد أن يقسم فهو أحق به بالثمن انتهى . ورواه ابن عدي في " كتاب الكامل " وضعف يس الزيات عن البخاري والنسائي وابن معين ووافقهم وقال : عامة أحاديثه غير محفوظة انتهى .
واعلم أن شطر الحديث في " البخاري " أخرجه عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : ذهب فرس له فأخذه العدو فظهر عليهم المسلمون فردوه عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلّم وأبق عبد له فلحق بالروم فظهر عليهم المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلّم انتهى . ورواه مالك في " الموطأ " عن نافع به وزاد فيه : وذلك قبل أن يصيبهما المقاسم انتهى . وعجيب من عبد الحق كيف ذكر هذا الحديث وقال : إن البخاري لم يصل سنده به والبخاري ( 3 ) ذكره منقطعا ثم وصله وهذا لفظه قال : " باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم " قال ابن نمير : حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : ذهب فرس له فأخذه العدو إلى آخر اللفظ المتقدم ثم قال : حدثنا محمد بن بشار ثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع أن عبدا لابن عمر أبق فلحق بالروم فظهر عليه خالد بن الوليد فرده على عبد الله وأن فرسا لابن عمر عاد فلحق بالروم فظهر عليه فرده على عبد الله انتهى . فترك الحديث المتصل وذكر المنقطع وقال : لم يصل البخاري سنده به وينبغي أن يراجع فيه نسخة أخرى فإني لم أعتمد على النسخة وعلقت هنا لأتذكره والله أعلم .
- الآثار : أخرج الدارقطني في " سننه " ( 4 ) عن قبيصة بن ذؤيب أن عمر بن الخطاب قال : ما أصاب المشركون من أموال المسلمين فظهر عليهم فرأى رجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره فإذا قسم ثم ظهروا عليه فلا شيء له إنما هو رجل منهم وفي رواية : هو أحق به من غيره بالثمن انتهى . قال الدارقطني : وهذا مرسل .
- أثر آخر : أخرج ابن أبي شيبة في " مصنفه " عن خلاس عن علي نحو ذلك ونقل عن ابن حزم أنه قال : رواية خلاس عن علي صحيحة قال البيهقي في " المعرفة " : قال الشافعي : وما احتج به عن تميم بن طرفة أن النبي صلى الله عليه وسلّم حكم في رجل اشترى بعيرا قد أحرزه العدو أن صاحبه يأخذه بالثمن فتميم بن طرفة لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلّم ولم يسمع منه والمرسل لا تثبت به حجة لأنه لا يدري عمن أخذ قال الشافعي : قال أبو يوسف : حدثنا الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس عن الرسول صلى الله عليه وسلّم في عبد وبعير أحرزهما العدو ثم ظفر بهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم لصاحبهما : إن أصبتهما قبل القسمة فهما لك بغير شيء وإن أصبتهما بعد القسمة فهما لك بالقيمة قال البيهقي : هكذا وجدته عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة ورواه غيره عن الحسن بن عمارة عن عبد الملك الزراد عن طاوس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلّم في بعير وجد وهذا حديث يعرف بالحسن بن عمارة وهو متروك لا يحتج به ورواه مسلمة بن علي عن عبد الملك وهو أيضا ضعيف وروي بإسناد آخر مجهول عن عبد الملك ولا يصح شيء من ذلك وروي من وجه آخر عن ابن عمر رواه إسحاق بن أبي فروة ويس بن معاذ الزيات على اختلاف بينهما في لفظه وكلاهما متروك لا يحتج به وقال الشافعي : واحتجوا أيضا بأن عمر بن الخطاب قال : من أدرك ما أحرز العدو قبل أن يقسم فهو له وما قسم فلا حق له فيه إلا بالقيمة قال الشافعي : وهذا إنما روي عن الشعبي عن عمرو عن رجاء بن حيوة عن عمر مرسلا وكلاهما لم يدرك عمر ولا قارب ذلك قال البيهقي : وقد روي أيضا عن رجاء عن قبيصة ابن ذؤيب عن عمر وهو أيضا مرسل وقد روي عن خلاس بن عمرو وعن علي نحوه قال : ورواية خلاس عن علي ضعيفة عند أهل العلم بالحديث يقولون : هي من كتاب وأنها منقطعة ويروون فيه عن زيد بن ثابت وإنما رواه ابن لهيعة بإسناده وابن لهيعة غير محتج به انتهى .
_________ .
( 1 ) عند الدارقطني في " السير " ص 473 .
( 2 ) عند الدارقطني في " السير " ص 472 .
( 3 ) عند البخاري في " الجهاد - باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم " ص 431 - ج 1 .
( 4 ) عند الدارقطني في " السير " ص 472