- الحديث الأول : قال عليه السلام : .
- " من التقط شيئا فليعرفه سنة " فيه أحاديث : منها ما أخرجه البزار في " مسنده " والدارقطني في " سننه " عن يوسف بن خالد السمتي ثنا زياد بن سعد عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم سئل عن اللقطة فقال : لا تحل اللقطة فمن التقط شيئا فليعرف سنة فإن جاء صاحبه فليرده إليه وإن لم يأت فليتصدق به فإن جاء فيخيره بين الأجر وبين الذي له انتهى .
[ أحاديث مختلفة ] : .
- حديث آخر : أخرجه ( 1 ) عن زيد بن خالد الجهني قال : سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن اللقطة فقال : عرفها سنة ثم اعرف عفاصها ووكاءها ثم استنفقها فإن جاء صاحبها فأدها إليه انتهى . أخرجاه في " الصحيحين " بهذا اللفظ .
- حديث آخر : روى إسحاق بن راهويه في " مسنده " أخبرنا عبد الوهاب الثقفي ثنا خالد الحذاء عن أبي العلاء - يزيد بن عبد الله بن الشخير - عن مطرف بن عبد الله عن عياض بن حماد عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال : من أصاب لقطة فليشهد ذا عدل ثم لا يكتم وليعرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فهو مال الله يؤتيه من شاء انتهى .
- حديث آخر : رواه ابن راهويه أيضا حدثنا عبد الله بن إدريس سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : ما بلغ ثمن المجن ففيه القطع قال : وكان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلّم عشرة دراهم قال : وسئل النبي صلى الله عليه وسلّم عن اللقطة فقال : عرفها سنة انتهى . لكن ورد في " الصحيحين " ( 2 ) في حديث أبي بن كعب أنه وجد صرة فيها مائة دينار فأتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلّم فقال له : " عرفها حولا فعرفها فلم يجد من يعرفها ثم أتاه فقال له : عرفها حولا فعرفها فلم يجد من يعرفها فقال له : اعرف عددها " الحديث . وفي لفظ : عامين أو ثلاثة وفي لفظ : قال : ثلاثة أحوال وفي لفظ : قال : عرفها عاما واحدا قال ابن الجوزي في " التحقيق " : ولا تخلو هذه الروايات من غلط بعض الرواة بدليل أن شعبة قال فيه : فسمعته يقول : بعد عشر سنين عرفها عاما واحدا أو يكون عليه السلام علم أنه لم يقع تعريفها كما ينبغي : فلم يحتسب له بالتعريف الأول والله أعلم انتهى كلامه .
_________ .
( 1 ) عند الدارقطني في " الأقضية " ص 525 ، وعند مسلم في " اللقطة " ص 78 - ج 2 ، وعند البخاري في " اللقطة " ص 327 - ج 1 .
( 2 ) عند البخاري في " اللقطة - باب إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه " ص 327 - ج 1 ، وعند مسلم في " اللقطة " ص 79