- قوله : ولنا إجماع الصحابة على أصل الجعل . إلا أن منهم من أوجب الأربعين ومنهم من أوجب ما دونها .
قلت : روى عبد الرزاق في " مصنفه " ( 1 ) أخبرنا سفيان الثوري عن أبي رباح عبد الله بن رباح عن أبي عمرو الشيباني قال : أصبت غلمانا أباقا بالغين فذكرت ذلك لابن مسعود فقال : الأجر والغنيمة قلت : هذا الأجر فما الغنيمة ؟ قال : أربعون درهما من كل رأس انتهى . ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني في " معجمه " ورواه البيهقي في " سننه " وقال : هو أمثل ما في الباب .
- أثر آخر : روى ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا محمد بن يزيد عن أيوب عن أبي العلاء عن قتادة وأبي هاشم أن عمر قضى في جعل الآبق أربعين درهما انتهى .
- أثر آخر : رواه ابن أبي شيبة أيضا حدثنا وكيع ثنا سفيان عن أبي إسحاق قال : أعطيت الجعل في زمن معاوية أربعين درهما انتهى .
- أثر آخر : رواه ابن أبي شيبة أيضا حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر جعل في الجعل الآبق دينارا أو اثني عشر درهما .
- أثر آخر : رواه ابن أبي شيبة أيضا حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي أنه جعل في جعل الآبق دينارا أو اثني عشر درهما انتهى .
- حديث مرفوع مرسل : أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في " مصنفيهما " عن عمرو بن دينار أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قضى في العبد الآبق يؤخذ خارج الحرم بدينار أو عشرة دراهم انتهى .
_________ .
( 1 ) قال ابن الهمام في " الفتح " ص 335 - ج 4 : إن محمدا روى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن سعيد بن المرزبان عن أبي عمرو الشيباني قال : كنت قاعدا عند عبد الله بن مسعود فجاء رجل فقال : إن فلانا قدم بأباق من الفيوم فقال القوم لقد أصاب أجرا قال عبد الله : وجعلا إن شاء الله من كل رأس أربعين وروى أبو يوسف هذا الحديث عن سعيد أيضا انتهى